نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 294
تعقب الإجماع:
حكى الحافظ ابن حجر [1] : أن الطبري، وابن المنذر [2] ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.
أدلتهم:
استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة [3] في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:
1- حديث علي رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن (رسول
الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه) رواه الشيخان) [4] .
2- عن أنس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد
والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواه البخاري [5] .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر
حداً) رواه أبو داود. [6] .
قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) [7] .
وجه الدلالة:
قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حداً [1] انظر: فتح الباري 12/72. [2] محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري مات بمكة سنة 309 هـ. وقيل غيرها، (انظر: شذرات الذهب لابن العماد 2/280) . [3] انظر: في جمعها، فتح الباري 12/70- 72. [4] انظر: البخاري مع فتح الباري 12/66. وصحيح مسلم مع النووي 11/220. [5] انظر: البخاري مع فتح الباري 12/63، 66. [6] انظر: سنن أبي داود 4/619. [7] انظر: فتح الباري 12/ 72.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 294