نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 292
المبحث الرابع
في عقوبة شارب الخمر (1)
تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.
الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.
الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً.
الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.
الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.
وإلى بيانها على هذا الترتيب:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:
يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبيناً أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول [2] :
(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم) .
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على
(1) انظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين 2/97، 3/117، 3/152 وما بعدها،
وزاد المعاد 2/66، 98، 3/210،211 وإغاثة اللهفان 1/331 وما بعدها في مبحث العقوبات المالية والطرق الحكمية ص/10- 20، 308، 312، وتهذيب السنن 6/237- 238. [2] انظر: زاد المعاد 3/211
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 292