نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 254
الثالث: الخمر كل مسكر اتخذ من العنب والتمر. حكاه الراغب [1] ، وابن
حجر (2)
الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ. حكاه الراغب [3] ، وابن حجر [4] .
ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سيما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها الحافظ بن حجر في الفتح [5] ، وابن الهمام في فتح القدير [6] ، عند بيانهما لحقيقتها الشرعية. ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لأتيت بذكر ذلك مع ما ذكره غيرهما. ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يجلى بعض ذلك وهو المبحث الآتي: حقيقتها الشرعية:
اختلف العلماء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين:
الأول: للحنفية، فالخمر عندهم، ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار [7] .
الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر
قا لوا:
الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له جماعة المحققين من أهل العلم منهم: النووي [8] ، [1] انظر: المفردات ص/159.
(2) انظر: فتح الباري 10/47. [3] انظر: المفردات ص/159. [4] انظر: فتح الباري 10/47. [5] انظر: فتح الباري 10/37، 10/47- 48. [6] انظر: فتح القدير 5/79- 80- 81. [7] انظر: في بيان مذهبهم: فتح القدير لابن الهمام 5/79- 81. وفتح الباري لابن حجر 10/47- 48. والإفصاح لابن هبيرة 2/425. [8] انظر: تهذيب اللغات، ق 2 ج1 ص/99
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 254