responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 230
ترد شهادته بعد الحد. فردها من تمام عقوبته وحده.
وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة. ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه فكذلك شهادته.
وقال سعيد بن جبير: [1] (تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم. ولا تقبل شهادته) .
وقال شريح (لا تجوز شهادته أبداً وتوبته فيما بينه وبين ربه) .
وسر المسألة: أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب، فلا يسقط بالتوبة كالحد) .
ونستطيع أن نفهم من هذا الاستدلال تكونه من فصلين:
الأول: أن رد شهادة القاذف ولو تاب عقوبة من تمام الحد. فلا تسقط هذه العقوبة بالتوبة.
الثاني: قياس هذه العقوبة على عقوبة الحد: فكما أن الحد لا يسقط بالتوبة
فكذلك تمامه وهو: عدم قبول شهادته.
تعقب هذا الاستدلال في، فصله الأول:
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لذلك فقال [2] :
(وأما قولكم (إن رد الشهادة من تمام الحد) فليس كذلك، فإن الحد تم باستيفاء عدد5 وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق وحصول الحد. وها متغايران) .

[1] سعيد بن جبير، هو الأسدي مولاهم فقيه الكوفة قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 هـ. (انظر: التقريب لابن حجر 1/ 292) .
[2] انظر: أعلام الموقعين 1/128
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست