نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 187
أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه، أو استولى على فكره وقلبه، فليس في القياس أفسد من هذا.
الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأم والأخت والبنت، فإن النفرة الطبيعية منه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود- في أحد القولين، وهو القتل بكل حال
محصناً أو غير محصن.. [1] .
3- قياس تلوط الرجل بآخر على مساحقة [2] النساء. فكلما لا يجب الحد في المساحقة فكذلك في التلوط.
وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [3] :
(قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان، واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى) .
تعقب هذا الدليل:
وقد تعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القياس بالإبطال لفقدانه ركناً من أركان القياس وهو: العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه فقال [4] :
(وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على تدالك المرأتين [5] فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة [6] . [1] ثم ساق رحمه الله تعالى: حكم وطء ذات محرمة، ووطء الميتة ووطء البهيمة والله أعلم. [2] المساحقة: هي تدالك المرأتين (انظر: المغني. مع الشرح الكبير 10/162.) . [3] انظر: الداء والدواء ص/247. [4] انظر: الداء والدواء ص/ 258. [5] التدالك هو بمعنى المساحقة. ولغة، دلكت الشيء بمعنى أنك إذا فعلت ذلك لم تكد يدك تستقر على مكان دون مكان والدلوك ما يتدلك به الإنسان من طيب وغيره (انظر: معجم مقاييس
اللغة 2/297- 298) . [6] رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/333 وسنده ضعيف كما تقدم ص/440- 441
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 187