نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 178
اللواط هل هي أغلظ من عقوبة الزنى على ما حكم به جلّ الصحابة رضي الله عنهم وأفتوا به.
أم أن عقوبة الزنى أغلظ من عقوبة اللواط.
أم أنهما سواء.
على ثلاثة أقوال ذكرها رحمه الله تعالى وذكر من قال بها. مع ذكر الاستدلال ومناقشته وبيان ذلك على ما يلي:
القول الأول: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى. فعقوبته القتل حداً
على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [1] :
(ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد رضي الله عنهم، وعبد الله بن معمر والزهري [2] ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن [3] ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي-. في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن) .
أدلته:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة، والإجماع ومطابقته لحكم
= الحكمية ص/179، وانظر بيانه عند غير ابن القيم: المغني 10/160- 162 والإفصاح 2/406 ومعالم السنن 6/272- 274 ونيل الأوطار 7/123- 124، وشرح فتح القدير
5/43- 44، ومراتب الإجماع ص/131، وسبل السلام 4/13. [1] انظر: الداء والدواء ص/246. [2] هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ مات سنة 225 هـ. (انظر: التقريب 2/207، وسنن الترمذي 1/ 390 أحمد شاكر. والفروسية لابن القيم ص/42- 43) . [3] هو: الفقيه المشهور بربيعة الرأي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم مات سنة 236 هـ. (انظر: التقريب 1/247) .
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 178