نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 155
قال: ليس هكذا الرجم. إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، أن أول الناس يرجم الزاني: الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى: أول الناس يرجم: الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.
ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها) .
ورواه البيهقي [1] . وأحمد [2] . والحاكم [3] ، والنسائي [4] ، وأصله مختصراً في صحيح البخاري [5] .
والحديث بطوله صحيح الإسناد كما حرره الحافظ بن حجر [6] .
وجه الاستدلال:
هو أن هذا الأثر نص في محل النزاع: فإن شراحة اليمانية اعترفت بالزنى وهي حبلى فسألها علي رضي الله عنه عن موارد الشبه فنفت تلك الواردات وأصرت على اعترافها. فرجمها علي رضي الله عنه. فصار موجب الرجم الاعتراف لا الحبل، ولهذا فإن علياً رضي الله عنه- وهو الإمام- صار أول من رجم لأن الحد إذا وجب بالاعتراف صار الإمام أول من يرجم كما ذكره علي رضي الله عنه.
ب- قصة المرأة المتعبدة.
روى عبد الرزاق في (مصنفه) [7] (أنه بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة [1] انظر: السنن الكبرى 8/ 220. [2] انظره بواسطة تلخيص الحبير 4/52. [3] انظر: المستدرك 4/ 364. [4] انظره بواسطة تلخيص الحبير 4/52. [5] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/117. [6] انظر: فتح الباري 12/119. وتلخيص الحبير 4/52. [7] انظر: 7/409. وانظر أيضاً: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي 5/412 ط الأولى سنة 390 هـ. بمطبعة البلاغة في حلب.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 155