نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 148
الترجيح:
ويظهر لي رجحان اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى لدلالة النص عليه والمقام يقتضي التفصيل فلو كان حكمه التفريق بين المحصن وغيره لبينه صلى الله عليه وسلم فدل بعموم
حكمه من غير استفصال على قتله مطلقاً والله أعلم.
المبحث العاشر:
إقامة حد الزنى بالحبل [1] .
في معرض أبحاث ابن القيم رحمه الله تعالى في الحكم بالقرائن الظاهرة: ضرب المثال بالحكم بإقامة حد الزنى بالحبل. وقرر أن هذا هو أصح القولين في المسألة وذكر دليله وصحته.
ولمعرفة مدى قوة هذا الاختيار لا بد من ذكر القول المقابل له وذكر أدلته، وإجراء المناقشات الواردة على الأدلة في المسألة. وتفصيل القول في ذلك على ما يلي:
القول الأول: إقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة: الحبل.
اختار ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول. وذكر أن هذا هو قول عمر رضي الله عنه وعليه فقهاء المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه [1] :
تقييد هذا القول [3] :
هكذا حكى ابن القيم رحمه الله تعالى وينبغي أن يعلم أن هذا القول ليس على [1] انظر: تهذيب السنن 3/62- 63، أعلام الموقعين 3/20، 4/374 الطرق الحكمية ص/4. زاد المعاد 4/40.
(2) انظر: تهذيب السنن 3/62. وأعلام الموقعين 3/ 20. [3] انظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 431. وسبل السلام 4/8. وجواهر الإكليل على مختصر خليل 2/285، الموطأ 2/ 170 0 المغني 10/192.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 148