نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 124
الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بما في شريعته فكيف يقال أنه حكم بشريعة من سواه؟. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جواباً آخر على سبيل التنزيل فقال [1] :
(فإن قيل إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم بما في التوراة إلزاماً لهما بما اعتقدا صحته. قيل: هب أن الأمر كذلك أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟
فاختاروا. أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم) .
الجواب الثالث: أن رجمهما كان سياسة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى معقباً عليه [2] :
(وقالت طائفة رجمهما سياسة، وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحكم الله الذي
لا حكم سواه) .
أجوبة النفاة عن هذا الحديث:
لنفاة اشتراط الإسلام في الإحصان في الجواب عن هذا الحديث مسلكان: الأول: من حيث الرواية.
والثاني: من حيث الدراية.
وبيانهما على ما يلي:
المسلك الأول: مناقشة هذا الحديث رواية:
هذا الحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وموقوفاً [1] انظر: أعلام الموقعين 2/327. [2] انظر: زاد المعاد 3/207
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 124