responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 499
وما دام اللمس يحتمل الجماع لغة، كما يحتمل المس باليد لغة أيضاً، فإن القرينة هي التي تحدِّد أيَّاً من المعنيين لهذه اللفظة، وما ذكرناه من سياق الآية الفقهي هو قرينة على أن المعنى المراد من لامستم هو الجماع، وهذا ما تستريح له النفوس. أما تفسيرها بالمس باليد فهو تفسير لغوي دون نظرٍ في القرينة، ودون إنعامِ نظرٍ في سياق الآيتين الكريمتين. والملفت أن الذين فسَّروها بالمس باليد ساقوا أحاديث تثبت أن اللمس يعني المس باليد لغة، وكأن هذه قضية مختلَفٌ عليها يراد الإتيان بالبراهين عليها، فنحن نوافقهم على أن اللمس يعني المسَّ باليد لغة دون حاجة للإتيان بالبراهين عليه، وإنما الواجب عليهم أن يأتوا بالقرائن على أن الآية عنت هذا المعنى دون المعنى الآخر. إذن الآية تفيد الجماع، ولكن حتى لا نغلق بسرعة باب النقاش لننظر في الأحاديث التي تصلح لبيان وتفسير هذه اللفظة القرآنية، وتصلح من ثم كقرائن على المعنى المقصود.

استدلوا بالحديث الثاني على أن اللمس ينقض الوضوء، فقالوا إن الرجل في الحديث لمس المرأة وأوشك أن يجامعها إلا أنه لم يفعل، فأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ، وهذا عندهم دليل على أن اللمس ينقض الوضوء. فنرد عليهم بأن هذا الحديث منقطع وضعيف كما أسلفنا فلا يصلح للاستدلال، وأن أصل القصة في الصحيحين، وأن الرسول عليه الصلاة والسَّلام لم يُرو عنه أنه أمر الرجل بالوضوء ولا حتى بالصلاة، فالحادثة واحدة رُويت في الصحاح بدون طلب الوضوء، ورُويت في الحديث الضعيف بالأمر بالوضوء، فتُؤخذ الأحاديث الصحيحة ويُردُّ الحديث الضعيف، فهذا الحديث إذن لا يُسعفهم.

واستدلوا أيضاً بقول عمر رضي الله عنه «إن القبلة من اللمس فتوضأ منها» وبأن ابن عمر «كان يرى القُبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء» وبقول ابن مسعود «القُبلة من اللمس وفيها الوضوء» روى هذه الآثار الثلاثة الدارقطني والبيهقي.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست