responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 455
أما كيف يمسح ظاهر الخف فأبو حنيفة يوجب مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد. وأحمد يوجب مسح أكثر الخُفِّ. والشافعي لم يحدد وقال: الواجب ما يسمَّى مسحاً. وابن عقيل قال: سنَّة المسح أن يمسح خفيه بيديه، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وهو ما أقول أنا به. والدليل هو ما روي أن المغيرة ذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال « ... ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» رواه الخلاَّل. ذكر ذلك صاحب المغني.

أما قدر الممسوح من ظاهر الخف فليس في الأحاديث تحديد له، ولذا فإن رأي الشافعي في هذا الأمر هو الأصح، وهو أن يمسح قدراً من ظاهر الخف يصح به القول إنه مسح ظاهر الخف، والأَوْلى والأكمل أن يمسح جميع الظاهر خروجاً من الخلاف وأخذاً بالأحوط.

مسألة

المسح على الخفين والجوربين والنعلين خاص بالوضوء دون الغُسل، بمعنى أن الغسل من الجنابة لا يصح فيه مسح الخفين مطلقاً، لا أعلم أحداً خالف ذلك، وادَّعى ابن حجر الإجماع فيه، ومثله المسح على العمامة وما يلحق بها كالطاقية والقلنسوة والطربوش، أما المسح على الجبيرة وعصابة الجرح فعامٌّ في الغُسل والوضوء.
الفصل الثاني عشرنواقض الوضوء
1) الخارج من السبيلين

الخارج من السبيلين يشمل:

أ- البول من القُبُل، والبراز أو الغائط من الدُّبُر.

ب- المني من القبل.

ج- المذي من القبل.

د- الودي من القبل.

هـ- الريح - وهو الفُساء أو الضراط- من الدُّبُر.

والأدلة على كل ذلك ما يلي:

أ. البول والغائط:

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست