responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 289
2- إن استشهاده بما روي عن عبد الله بن عباس أنه لم ير في القراءة للجُنُب بأساً هو استشهاد لا يصح، لأن قول الصحابي ليس دليلاً، خاصة إذا عارضه حديث مرفوع صحيح أو حسن كحديث علي الأول وحديث علي الثاني.

3- أما استشهاده بما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، فهو استشهادٌ مخصَّص بحديثي علي السابقين، لأن حديث عائشة عام بينما حديثا علي مُخصِّصان، والمخصِّص مقدَّم على العام، ولا تعارض بين الأحاديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه ومنها حالة الجنابة بشتى أنواع الذكر إلا بالقرآن.

4- أما قوله (وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم) فنرد عليه من وجهين:

أ- لقد صح ما يخصص هذا العموم كما أسلفنا.

ب- إن قوله بالبراءة الأصلية هنا غير صحيح، لأن البراءة الأصلية إنما تكون في الأشياء والموجودات من حيث الحكم دون الأفعال، فالشيء إن لم نجد له حكماً ورد بدليل ألحقناه بالبراءة الأصلية أي بالإباحة، أما الأفعال فلا بد من أن يكون لها أحكامٌ بنصوص أو بقياس، فالقاعدة الأصولية تقول (الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأفعال التقيُّد) ولم يخالف هذه القاعدة إلا القليل من العلماء، ولست هنا بصدد إثبات صحة هذه القاعدة، لأن الأصل في المسلم التقيد في الأفعال بحكم الشرع، فإن عرفنا حكم الفعل التزمنا به، وإن لم نعرف توقفنا عنه حتى نجد نصاً أو نجد قياساً، ولا يُتصور وجود فعل لا نصَّ فيه ولا قياس لأن الشريعة كاملة، وهنا قراءة الجُنُب فعل، فلا بد من أن يكون فيها نصٌّ أو قياس. وبذلك يظهر ضعف رأي الشوكاني ومن وافقه، ويكون رأي الجمهور هو الصحيح.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست