responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 262
6- واختلفوا في الدلك وإمرار اليد على الجسد في الغسل، فذهب الإمام مالك إلى وجوب الدلك باليد إلى حيث تصل من بدنه، وبمثل قوله هذا في وجوب الدلك قال أبو العالية وعطاء ودليلهم قوله تعالى {حتى تغْتَسِلوا} وقالوا: لا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. وقال الحسن والنخعي والشعبي وحمَّاد والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي والحنابلة إنه لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء، وهو الصحيح، لأن الأحاديث الشريفة ذكرت إفاضة الماء، فحديث أم سَلَمة «ثم تُفيضين عليك الماء فَتَطهُرين» وليس فيه ذِكرُ الدلك، ثم إن الغسل لغة لا يتضمن الدلك يقال: غسل الإناء إذا صب عليه الماء وإن لم يُمِرَّ يده عليه، والسَّيل يُسمى غاسولاً، ويقال عن الشيء: غسلته الأمطار إذا سقطت عليه. قال الشوكاني (لم نجد في كتب اللغة ما يُشْعِر بأن الدلك داخل في مسمَّى الغسل، فالجواب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة، اللهم إلا أَنْ يقال حديث «بلُّوا الشعر وأنقوا البشر» - على فرض صحته - مُشعرٌ بوجوب الدلك لأن الإنقاء لا يحصل لمجرد الإفاضة. ولا يقال إذا لم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح، لأنَّا نقول إنَّ المسح هو الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطيء ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب) .

7- والسنَّة في الغسل استعمال القليل من الماء لما رُوي عن سفينة قال «كان رسول

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست