responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 260
أما ما رواه الطبراني في المعجم الكبير والدارقطني في الإفراد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخَطْمِيٍّ وأُشْنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» والخَطْمِيُّ - بفتح الخاء وسكون الطاء وتشديد الياء -: هو نبات يُدقُّ ورقه يابساً ويُغسل به الرأس. والأشنان -بضم أوله وكسره- هي مادة تُغسل بها الأيدي. فهذا الطلب يُحمل على أنه للاستحباب، لقرينةِ طلب الخطمي والأشنان، وهو طلب ندب لأجل النظافة، ولقرينة حديث أم سَلَمة القائل «إنما يكفيك» .

ويدل أيضاً على عدم وجوب النقض ما رواه مسلم وأحمد «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . فهذا الحديث ينص على أن ابن عمرو كان يأمر النساء بنقض الشعر دون تفريق بين حيض وجنابة، وجواب عائشة وإن كان في الجنابة إلا أنها أنكرت عليه مطلق قوله ولم تُقيده ولم تخصِّصه، ولو كان النقض في الحيض واجباً لنوَّهت به ولَما أنكرت على ابن عمرو قوله كله. وهذا يدل على عدم وجوب نقض الشعر في غسل الحيض وغسل الجنابة.

ومثله في الدلالة الحديث المروي من طريق عائشة رضي الله عنها «أنَّ امرأة سألت

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست