responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 255
2- اختلف العلماء في تكرار الغسل للبدن، فقال بعضهم يُستحب ذلك قياساً على غسل الرأس ثلاثاً، وقال بعضهم لا يُستحب ذلك وهو الصحيح، لأنه لم تُنقل أية رواية صحيحة أو حسنة أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أفاض الماء على جسده أكثر من إفاضة واحدة، في حين أن رواياتٍ صحيحةً عديدةً ذكرت إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً، ما يدلُّ على المغايرة بين الإفاضتين، فالسُّنة غسل الرأس ثلاثاً، وغسل سائر الجسد مرة واحدة.

3- اختلف الأئمة في موضوع غُسل الرِّجْلين على رأيين، فقال الشافعي إنَّ غسل الرجلين قبل إفاضة الماء على الرأس أفضل حتى يكتمل الوضوء أولاً ويتصل بعضه ببعض، واستدلَّ بحديث عائشة الأول. وقال الجمهور إن غُسل الرجلين في نهاية الغُسل أفضل، لأن قول ميمونة صريح في ذلك، وحتى قول عائشة في الحديث الأول فإنه يذكر تأخر غسل الرجلين. وقال بعض علماء المالكية بتأخير غسل الرجلين إن كان الموضع وسخاً، قاله ابن الحاجب وغيره. وقال الأحناف إنْ كان في مستنقع أَخَّر رجليه وإلا فلا، فالتقى بعضُ المالكية مع الأحناف على أن علَّة تأخير غسل الرجلين هي النظافة.

والصواب هو أن الحديث الذي روته عائشة، والحديث الذي روته ميمونة بل وجميع الأحاديث الواردة في الغسل لم تأت على ذكر النظافة أو المستنقعات، فهذه إضافة أضافوها من عند أنفسهم، ذلك أن الأحاديث قد أخرت غسل الرجلين نصاً، فهو منطوق، والأحاديث التي لم تذكر ذلك كان تقديم غسل الرجلين فيها مفهوماً محتملاً، والمنطوق يُقدَّم على المفهوم المحتمل، وإذا وجد النص وجب المصير إليه والوقوف عنده، ولا يصح القول بما يخالفه.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست