responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 211
أما الحديث الرابع فهو تقريرٌ لواقعٍ موجود عند المسلمين، وهو أنهم كانوا يختتنون، وهذا أمرٌ لا نشك فيه، ولا يشك فيه أحد من المسلمين، فقول الحديث «ومسَّ الختانُ الختانَ» يدل على أن المسلمين يختتنون رجالاً ونساء، ولا يدل على وجوب ولا ندب، بل هو لا يبحث حكم هذه المسألة أصلاً. وكذلك الحديث الخامس هو من القبيل نفسه يدل على أن المسلمين يختتنون، وقد أضاف إضافة جديدة هي أن اختتان الحسن والحسين حصل في سن مبكرة هي اليوم السابع، وهو خلاف ما جاء في الحديث الثاني، وهذه واقعة عين، وواقعة العين لا عموم لها، ولا يؤخذ منها تعميمٌ للحكم على غيرها، بمعنى أن الحسن والحسين خُتنا في اليوم السابع، وهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفيد أمراً منه للمسلمين أن يختنوا أبناءهم وهم في سنِّ اليوم السابع.

أما ما استشهد به القائلون بوجوب الاختتان من أن كشف العورة لا يكون إلا

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست