responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 140
أما ما يقولونه بخصوص إطعام الميتة للكلاب،فهو ليس من باب الانتفاع الذي نبحث فيه، فالكلاب نجسة وإطعامها الميتة النجسة هو حالة خاصة، إذ هو ضم نجاسة إلى نجاسة ولا مانع من ذلك، أما إطعامها للحيوانات الطاهرة، أو استعمالها في شيء طاهر فهو تنجيس له، وهذا لا يجوز. وقد ورد النهي عن ركوب الجَلاَّلة وأكل لحمها وشرب لبنها، لا لشيء إلا لأنها تأكل العذرة النجسة. فعن ابن عباس قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن شاة الجَلاَّلة، وعن المُجثِّمة، وعن الشرب مِن في السِّقاء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحُمُر الأهلية وعن الجَلاَّلة وعن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد والنَّسائي بسند جيد رجاله ثقات ما عدا مؤمِّل وثَّقه ابن مُعين. فإذا أكلت الإبل والأبقار والأغنام والدجاج النجاسات فقد نُهينا ليس عن أكلها فحسب، بل عن ركوب ما يُركب منها أيضاً، فانظر إلى أي أثرٍ لاستعمال النجاسة في الأشياء الطاهرة. ويُكره أكل الجَلاَّلة إلا أن تُعلف بالعلف الطاهر فترة تكفي لتخلِّصها مما أكلت من النجس.

هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست