responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 123
أما ما صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه صلى والدم يثعب من جُرحه، فهذا الأثر ليس مكانه هنا، وإنما مكانه في موضعين: حالة الاضطرار، وحالة السيلان غير المنقطع كالمستحاضة ومَن به سَلَسُ البول. لأن عمر حين طُعن واندلقت أمعاؤه أيقن أنه ميت وأنه في حالة النزع، وأن دمه سيظل ينزف حتى يموت، ولن يمهله الطب أو العلاج شيئاً، ولا يستطيع أن يغسل جراحه، لأن غسلها ربما يُعجِّل في القضاء عليه فصلَّى على حاله، وهذا أمر مقبول في مثل حاله، فلا يُستدل به على طهارة الدم. وكذلك فإنه ما دام الدم يسيل بشكلٍ متواصل ولا يمكن وقفه، فإنه يأخذ حكم من به سَلَس البول أو حكم المستحاضة، فيصلي ولو قطر البول ولو سال الدم، ولا يدل ذلك في الحالتين على طهارة البول أو على طهارة الدم، فلا يصلح ما حصل من عمر دليلاً على طهارة الدم.

فلم يبق إذن سوى ما رواه البخاري من قول الحسن «ما زال المسلمون يصلُّون في جراحاتهم» . والحسن هذا هو الحسن البصري وهو تابعي، وهذا القول منه على فرض أنه يشمل الصحابة رضوان الله عليهم فإنه ليس قولاً وليس نصاً في طهارة الدم، بل ليس فيه ذِكرٌ للدم، وإنما فيه أنهم كانوا يصلُّون وهم جرحى، والجريح قد يكون دمه يسيل، وقد يكون جرحه مربوطاً باللفائف، وقد يكون جرحه قد أوشك على الاندمال، وكل هؤلاء جرحى، ثم قد يكون الجرح يسيل دماً كثيراً، وقد يكون الجرح يرشح قليلاً، فكيف يُراد من هذا القول أن يُستنبط منه حكمٌ في طهارة الدم؟.

رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

أما الأشياء التي يُظَنُّ أنها نجسة، وهي النبيذ ولحوم الحُمُر الأهلية والصديد والمني والقيء فنفرد لها هذا البحث.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست