responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 245
فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» ، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل» ، و: «لا صلاة لفذ» ، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] : البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم [1] .

فصل: من دخل في واجب موسع
من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق وكفارة [2] ، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر (و) ، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب «المحرر» : لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض، وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها [3] ، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية» : وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان [4] .

[1] بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264] ، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابها.
[2] يعني: النذر المطلق والكفارة، هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن العلماء من يقول: تجب الكفارة على الفور، وكذلك النذر المطلق يجب وفاؤه على الفور، وهذا هو الأقرب؛ لأنه دين يجب وفاؤه فوراً بلا مماطلة، وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه.
[3] والصواب ما قاله المؤلف أولاً، أن الواجب لابد أن ينظر فيه، ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفر، ثم له أن يبطل صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفر، والسفر مبيح لترك الصوم ابتداءً، ولترك إتمامه أيضا.
[4] الصواب أن عليه أن يتوب، وأن يبادر بالقضاء.
نام کتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست