responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 108
فصل: للمسافر الفطر
للمسافر الفطر (ع) ، وهو مَنْ له القصر (و) ، وإن صام أجزأه، نقله الجماعة (و) ونقل حنبلٌ: لا يعجبني، واحتج بقوله عليه السلام: «ليس من البر الصوم في السفر» . وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، والسنة الصحيحة ترد هذا القول [1] ، ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء، ويُؤيِّده كثرة تفرُّدِ حنبلٍ، وحَمْلُها على رواية الجماعة أولى، ولهذا نقل حرب: لا يصوم. قال حرب: يقوله بتوكيد. ونقل أيضاً: إن صام أجزأه. ولكن ذلك يدل على أنه يُكرَه. وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي؟ فقال: لا يصوم. وحكاه صاحب «المحرر» عن الأصحاب، قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري، وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته» وغيره: لا يُكرَه، بل تَرْكُه أفضلُ، وليس الفطر أفضل45 (2)

[1] قوله: «والسنة الصحيحة ترد هذا القول» لاشك أنها ترده، فقول الظاهرية - رحمهم الله - وكذلك من وافقهم: بأن صوم المسافر لا يجزئه؛ لأنه حرام، هو على القاعدة بلا شك، فإذا كان حراماً فلا يجزئ، لكن من يقول: إن صوم المسافر يجزئ أجابوا عن ذلك، وقالوا: لأن الله - تعالى - قال: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] فأوجب عليه عدةً من أيام أخر، فيقال لهم: المعنى على حذف: من كان مريضاً أو على سفر فأفطر، والدليل على وجوب هذا التقدير فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فإنه كان يسافر ويصوم ويفطر، وأصحابه يصومون ويفطرون.
(2) وفي نسخة «وليس الصوم أفضل» وهذا هو الظاهر [قال المرداوي - رحمه الله - في «تصحيح الفروع» (4/441) : (تنبيه: قوله «وليس الفطر أفضل» صوابه: وليس الصوم أفضل) ا. هـ.] بأن الصوم أفضل؛ لأن الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - يرون: أن الصوم أفضل، وقولهم هو الصحيح، أن الصوم أفضل، بشرط أن لا يكون هناك مشقة..
نام کتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست