responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 206
وقال عليه أعطر الصلاة وأزكى التسليم: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ - نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ - مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَئةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ [1] . فأكرِمْ بمنزلةٍ نزلها المُسبِغُ لوضوئه، الماشي إلى الجماعات، فقد أخزى اللهُ شيطانَه، وسلّمه من مكائده، وجعل سعيَ شيطانِه هباءً منثورًا، لمّا أشغل قلبه وجوارحه بطاعة مولاه سبحانه.
9- ... قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبًا ضَارِياً لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [2] .
وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [3] .

[1] أخرجه مسلم؛ كتاب: الطهارة، باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء، برقم (244) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عثمان رضي الله عنه، برقم (245) ، بلفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» .
[2] متفق عليه؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم (5481) ، ومسلمٌ؛ كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... ، برقم (1574) .
[3] متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: المزارعة، باب: ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ... ، برقم (2322) ، ومسلمٌ؛ كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... ، برقم (1575) .
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست