responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 231
المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
اختلف العلماء القائلون بمشروعية التأمين للإمام في صفة تأمينه. هل يجهر به أم يُسر؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يَجْهر به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويُخْفيه فيما يخفي فيه.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور أهل الحديث، وهم القائلون بمشروعية التأمين له. منهم: مالك في رواية المدنيين[1]، والشافعي[2]، وأحمد[3]، وداود[4]. وهو مروي عن أبي هريرة، وابن الزبير رضي الله عنهم [5].
القول الثاني: إنه لا يجهر بالتأمين. بل السنة إخفاؤه.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة6،

[1] انظر: التمهيد 7/13، الاستذكار 4/252، الجامع لأحكام القرآن 1/129، بداية المجتهد 1/146، شرح الزرقاني 1/259. وصححها القرطبي.
[2] انظر: الأم 1/109، المهذب 1/73، المجموع 3/371، روضة الطالبين 1/247،فتح الباري 2/264، المنهج القويم 1/194، الإقناع للشربيني 1/143، فتح الوهاب 1/74.
[3] انظر: مسائل أبي داود ص32، مسائل عبد الله 1/256، الإرشاد ص 55، المغني 2/162، المحرر 1/54، غاية المنتهى 1/134.
تنبيه: قول المرداوي في الإنصاف 3/449: (يجهر بها الإمام والمأموم. هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات) . وانظر: منح الشفا 1/150. والمراد بكون هذا القول من المفردات، أي: القول بجهر الإمام والمأموم معاً. والله أعلم.
[4] انظر: المحلى 3/264.
[5] عزاه لهما صاحب المبسوط.
6 انظر: المبسوط 1/32، بدائع الصنائع 1/207، الهداية 1/48، البحر الرائق 1/331، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 493، تحفة الملوك ص 71.
تنبيه: ذهب ابن الهمام في فتح القدير 1/295 إلى محاولة التوفيق بين رأي الحنفية، ورأي الجمهور، فقال: (ولو كان إليّ في هذا شيء لوفّقت: بأن رواية الخفض، يُراد بها: عدم القرع العنيف. ورواية الجهر، بمعنى قولها في زير الصوت وذيله. يدل على هذا ما في ابن ماجه: “ كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. حتى يسمع مَن في الصف الأول، فيرتج بها المسجد “ وارتجاجه إذا قيل في الميم، فإنه الذي يحصل عنه دوي، كما يشاهد في المساجد، بخلاف ما إذا كان بقرع. وعلى هذا فينبغي أن يُقال على هذا الوجه: لا بقرع. كما فعله بعضهم) .
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست