responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 195
المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للإمام على قولين:
القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه [1]، والشافعي في القديم، وهو الأصح[2]، وأحمد[3]، وداود[4]، والليث[5]، ومالك في

[1] انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 1/202، المبسوط 1/32، الهداية 1/48، بدائع الصنائع 1/207، البحر الرائق 1/331، تحفة الملوك ص 71، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 476، التمهيد7/13،الاستذكار4/254،حلية العلماء2/90، المغني2/161 ونسب ذلك لأصحاب الرأي. قال السرخسي: (فأما آمين، فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة) .
تنبيه: نسب الشوكاني في نيل الأوطار 2/244 لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين، كقول مالك. فقال: (ذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وفي رواية عنه: مطلقاً. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين) . وهو سبق قلم، أو عدم تحرير للقول. إذ الفرق بيّن بين عدم التأمين، وعدم الجهر به.
[2] انظر: المهذب 1/72، الحاوي2/110، المجموع 3/371، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194. قال الشافعي 1/109: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين) .
[3] انظر: الإرشاد ص55، مختصر الخرقي ص19، المقنع لابن البنا 1/352، المغني 2/161، المقنع مع الشرح الكبير 3/447، شرح الزركشي 1/551، المحرر 1/54، المبدع 1/439، منتهى الإرادات 1/210، التوضيح 1/304، كشاف القناع 1/395.
[4] انظر: التمهيد 7/13، الاستذكار 4/254، حلية العلماء 2/90، المجموع 3/373.
[5] انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 1/202.
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست