المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
مدخل
... المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
المراد بحكم التأمين: بيان مشروعيته وعدمها، ثم بيان نوع المشروعية، أو عدمها من الأحكام التكليفية، كالوجوب، أو الندب، أو الكراهة، أو غيرها.
وقراءة الفاتحة إما أن تكون في الصلاة، وإما أن تكون خارجها, والذي يعنينا في هذه الدراسة، هو التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، إلا أنه إتماماً للبحث فسأقدم لحكم التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة.
التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة:
يُشرع لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين. قال ابن الهمام: “مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة. اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراً قد دلّت على ذلك”[1].
والدليل على مشروعية التأمين لمن يقرأ الفاتحة، ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. مدّ بها صوته “[2].
وظاهر هذا الحديث: مشروعية التأمين لمن يقرأ الفاتحة مطلقاً، سواء أكانت القراءة في الصلاة، أم خارجها. قال ابن كثير: “قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي. وسواء كان منفرداً، أو إماماً، أو مأموماً، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي [1] فتح القدير 1/25. [2] سيأتي تخريجه عند الاستدلال به في الفرع الأول، من المبحث الثالث. وانظر: تفسير ابن كثير 1/32.