والنرد مع الكراهة، أما صاحبا الإمام أبو يوسف ومحمد فيريان عدم انعقاد بيع هذه الأشياء، والصحيح هو قول الإمام.
مذهب المالكية: القول بأن بيع الشطرنج ممنوع، باعتبار أن بيع النرد عندهم كذلك، فمن باب أولى بيع الشطرنج، وقد نص الإمام مالك على أن كراهية اللعب بالشطرنج أشد كراهة من اللعب بالنرد، وبيع النرد ممنوع، فمن باب أولى منع بيع الشطرنج فضلاً عن كونه من آلات اللهو التي نص على عدم صحة بيعها.
فقد جاء في الشرح الكبير: ".... وبيع النرد وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة...."[1].
مذهب الشافعية: لم أجد نصاً صريحاً في كتب الشافعية فيما اطلعت عليه يعالج مسألة بيع الشطرنج سوى ما أشار إليه صاحب مغني المحتاج، والذي يفيد أن بيع الشطرنج صحيح مع الكراهة، فقد ورد فيه وهو يتحدث عن بيع النرد قوله: ".... ولا يصح بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج...."[2].
مذهب الحنابلة: القول بعدم صحة بيع الشطرنج، وقد نصت كتبهم على هذا صراحة، وذكروا أنه في هذا شأنه شأن النرد وجميع آلات اللهو كالمزمار والطنبور ونحوهما.
فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج"[3].
الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع الشطرنج يتضح لنا ما يلي:
أن ما عليه مذهب الحنفية: هو أن بيع الشطرنج جائز مع الكراهة، خلافاً لما قال به الصاحبان أبو يوسف ومحمد من أن بيع الشطرنج لا ينعقد أصلاً. [1] الدردير 4/182. [2] الشربيني 2/17. [3] البهوتي 4/1386.