على هذا النحو، وهذا ما قال به بعض المالكية، حيث وجدناهم يصرحون بحرمة اللعب بالشطرنج، إذا كان مع الأوباش أو ألهى عن الصلاة، وهو مذهب بعض الحنابلة إذا كان على مال أو أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم.
المذهب الثاني: يرى كراهية اللعب بالشطرنج، وهذا ما عليه الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، وهذا ما قال به المالكية في أصل مذهبهم، وهو قول عند الشافعية، طالما أنه لم يكن على سبيل المقامرة، وبه قال بعض الحنابلة إذا خلا من مسالك القول بالتحريم.
المذهب الثالث: يرى جواز اللعب بالشطرنج، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية طالما كان اللعب به غير مؤدٍ إلى ترك مهم أو عبادة، وكان مع نظير اللاعب.
هذا: وهناك أقوال أخرى بعضها قريب من بعض الآراء السابقة مع خلاف في العبارة، وعلى هذا فكل قول قريب يستدل له بما استدل لما يقرب منه، ومن هذه الأقوال:
قول الإمام مالك أن الشطرنج أشد كراهة من النرد، ويستدل لهذا بنفس أدلة من قال بالكراهة.
قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بأس به، ويستدل بأدلة من قال بالجواز.
بعض الحنفية أنه مباح مطلقا سواء كان على سبيل المقامرة أم لا، ويستدل لهذين القولين بذات ما استدل به المذهب الثالث المجوز للعب بالشطرنج.
الأدلة: استدل القائلون بحرمة اللعب بالشطرنج بما يلي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [1]. [1] سورة المائدة: الآيتان 90 – 91.