أ – أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة يرون عدم جواز بيع النرد، على خلاف طفيف بشأن التعبير عن ذلك، فمنهم من عبر بعدم الصحة، ومنهم من عبر بعدم الجواز، ومنهم من عبر بعدم الانعقاد مثلما فعل أبو يوسف ومحمد.
ب – أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بجواز بيع النرد مع الكراهة، وقد نصت كتب الحنفية كالبدائع على تصحيح هذا القول لدى الحنفية، وهو قول للشافعية إن صلح استخدامه بيادق للشطرنج.
فالمسألة فيها مذهبان:
الأول: يقول بمنع بيع النرد. واستدل على هذا: بأن النرد يعد ضمن آلات اللهو والفسق المحرم شرعاً، من أجل هذا كان ممنوعاً تداوله وكذا بيعه وشراؤه. وذلك سداً لما يترتب عليه من شرور وانشغال وصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وما يوقعه في القلوب من البغضاء والكراهية والشحناء.
الثاني: يقول بجواز بيع النرد. واستدل على هذا: بأنه مع التسليم بكونها آلة تلهي وفسق إلا أنه لا تسقط ماليتها، وهذا لأنهاكما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها من حيث إطلاق الانتفاع بها، فقد ينتفع به كأن يجعل صنجات للميزان فكان مالاً من هذا الوجه فكان محلاً للبيع مضموناً بالإتلاف.
والراجح في هذا: المذهب القائل بمنع بيع النرد وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن في القول بهذا دفعاً لشيوع الرذيلة والفساد وانشغال الناس عن ذكر الله، والله تعالى أعلم.