واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز اتخاذ الأجزاء السابقة من الذهب:
أن الأصل في الذهب هو حرمة استعماله، وإباحته للضرورة، وهي تندفع بالأدنى وهو الفضة، فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب، فبقي على أصل الحرمة والضرورة في حديث عرفجة لم تندفع باستعمال ما هو دون الذهب، حيث أنتن فتعين استعمال الذهب لدفع الضرورة[1].
والراجح في هذا: جواز اتخاذ السن والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن ونحوها من الذهب طالما أن الضرورة أو الحاجة ماسة لهذا الاستعمال وأشار بها طبيب مسلم عدل ثقة حاذق ولم يترتب على اتخاذها حدوث الضرر بالمريض، وأن جواز استعمال واتخاذ هذه الأجزاء من الذهب والفضة يترتب عليه، فإنه لا مانع من تداولها بالبيع إعمالاً للضرورة ودفع الضرر عن العباد. والله تعالى أعلم. [1] راجع: حاشية ابن عابدين 9/598.