responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 287
فمكروه، حكاه ابن رشد وغيره، ومثل ذلك القزدير والرصاص، وأخذ من قوله "التمس ولو خاتماً من حديد" الجواز ... وخاتم الفضة مستحب، ويستحب جعله في اليد اليسرى "قلت" عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء المسلمين بعده، وقال شيخنا الفقيه الإمام وهذا إذا اتخذ للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالباً إلا من لا خلاق له، أو يقصد به غرض سوء، فأرى أنه لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه، لأنه زينة لمعصية، أو لمباهاة، لا لقصد حسن ... "[1].
فمذهب المالكية: أن التختم بالذهب للرجال لا يجوز، ولو أن النص لم يخص الرجال بالذكر فإن هذا مفهوم من الأصل العام من إباحة تزين المرأة بالذهب ونحوه، فالكلام يخص الرجال هنا، والحكم خاص بهم دون النساء من الأمة.
مذهب الشافعية: أنه يحرم على الرجال التزين بالذهب باعتبار الأصل في المسألة وهو المنصوص عليه شرعاً وأنه لم يبح هذا إلا للنساء فقط دون الرجال، وعلى هذا فالتختم بالذهب هو الآخر مشمول بذات الحكم وهو الحرمة.
ففي مغني المحتاج: ".. ويحرم على الرجال حلي الذهب ولو في آلة الحرب ... "[2].
مذهب الحنابلة: حرمة التختم بالذهب للرجال، حتى ولو كان ذلك يسيراً، وأن هذا على عكس التختم بغير الذهب.
ففي كشاف القناع: " ... وكذلك يباح فص الخاتم جوهره ولو بلغ ثمنها مهما بلغ، ويحرم ذهباً ولو كان يسيراً"[3].
الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بالنسبة لتختم الرجال بالذهب نجد أن عامة أهل العلم وكافة الفقهاء يرون منع تختم الرجال بالذهب، وأن هذا لم يبح سوى للنساء، وأن جمهورهم عبر عن هذا بالحرمة، في حين أن الحنفية قد عبروا عنه

[1] الحطاب 1/126 – 127.
[2] الشربيني 1/530.
[3] البهوتي 1/63.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست