قلت: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد ... "[1].
فقد تردد ابن عبد السلام بالنسبة للمغشي غير أنه قد استظهر في المموه الإباحة، معللاً هذا بأن ما حدث به التمويه لا يجعل الإناء إناء ذهب حتى يمنع، ويرى المصنف في قول ابن عبد السلام المنع في المغشي.
مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن استعمال المموه بالذهب أو الفضة، فيرى أكثرهم حل استعماله، والانتفاع به، بشرط ألا يحصل من المموه شيء عند العرض على النار، وإلا فإن حصل منه شيء فإن استعماله يكون محرماً، وذلك لكثرته، وهذا هو الأصح.
ويرى البعض أن المموه إذا حك فاجتمع منه شيء حرم، وإلا فلا، وهو قريب من القول الأول، بناء على كثرة التموية من عدمه. ومقابل الأصح أن استعمال المموه حرام مطلقاً، سواء كان قليلاً أم كثيراً، وذلك للخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
فقد جاء في مغني المحتاج: "ويحل المموه أي المطلي بذهب أو فضة، ومنه تمويه القول: أي تلبيسه. فإن موَّه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، أو مموَّه النقد بغيره أو صدئ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله في الأصح ... فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته، حرم استعماله ... "[2].
وفي نهاية المحتاج: " ... ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموَّه به فكأنه معدوم. والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموَّه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم ... "[3].
مذهب الحنابلة: اختلف الحنابلة بشأن حكم استعمال واتخاذ المموه والمطلي [1] الحطاب 1/128 – 129. [2] الشربيني 1/46. [3] الرملي 1/104.