responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 269
المعلم ... "[1].
مذهب المالكية: منع بيع المضبب بالذهب بحسب أصل المذهب المالكي، سواء كانت الضبة يسيره أم كثيرة، وسواء كانت لحاجة أم كانت لزينة، وإن كان هناك قول في المذهب استخلص من أن الإمام مالكاً يقول بأنه لا يعجبه الشرب في مثل هذا الإناء، ومفاد هذا القول كراهية البيع، بناء على كراهية الاستعمال، والأصح القول بمنع بيع المضبب بالذهب، فقد ورد حكم الاستعمال لهذا المضبب في مواهب الجليل " ... والأصح في القولين في المضبب وذي الحلقة المنع، كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما ... "[2].
مذهب الشافعية: منع بيع المضبب بالذهب، بناء على أن الأصل في المذهب الشافعي حرمة استعمال ذلك المضبب على هذا النحو، وإن كان الخلاف فقط قد تعلق بمقدار الضبة المستخدمة بين من يقول بحرمة القليل، وأن شأنه في هذا شأن الكثير، وبين من بنى قوله في الاستعمال على مقدار الضبة، وعلى الغرض من استعمالها، فجوز القليل إن كان لحاجة، وبناء عليه قد خرج حكم بيع المضبب بالذهب عند الشافعية على حكم الاستعمال، ولما كان الأصل في المذهب حرمة الاستعمال مطلقاً سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء كانت قليلة أم لا؟ فإن هذا يعتبر هنا هو أساس المذهب والأصل فيه مع مراعاة الخلاف في الضبة اليسيرة أو الكبيرة لحاجة بين من أجراها على الأصل، ومن قال بجواز الاستعمال على هذا النحو.
فقد جاء في مغني المحتاج: "وما ضبب من إناء ذهب أو فضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ... "[3].

[1] الكاساني 5/132.
[2] الحطاب 1/129.
[3] الشربيني 1/46.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست