{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [1].
فالحرام هو ما طلب الشارع تركه حتماً بحيث يذم فاعله ويعاقب على ارتكابه في الآخرة، فهو يتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص سواء أكان من الأقوال أو الأفعال.
فالأعيان المحرم بيعها هي التي يمتنع بيعها بسبب التحريم الذي يتعلق بكون الشيء نجساً لذاته أو كونه متنجساً أو لاشتماله على مفسدة أو لكرامتها، وهذا يستدعى ضرورة النظر في بحث هذه الأعيان المحرمة حتى يتسنى لنا تحقيق القول فيما اختلف الفقهاء بشان حكم بيعه شرعاً. [1] سورة المائدة: الآية 90.
المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
النجاسة في اللغة: تطلق على كل قذارة مستقذرة بخلاف الطهارة.
فقد جاء في لسان العرب: "النجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته.."[1].
وجاء في مختار الصحاح: "نجس الشيء من باب طرب، فهو نجس - بكسر الجيم وفتحها - قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} 2"3.
النجاسة اصطلاحاً:
الحنفية: جاء في البحر الرائق: "والنجاسة شرعاً عين مستقذرة شرعا ... 4
المالكية: جاء في الشرح الكبير: "وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة [1] ابن منظور 14/53.
2 التوبة: الآية 28.
3محمد بن أبي بكر الرازي/294
4 ابن نجيم 1/382.