responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 220
وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [1]. وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [2].
وجه الدلالة: أن ما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب، فقد أسقط الله سبحانه تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه، فما دام الشيء محرماً علينا فلا شفاء لنا فيه، فإذا اضطررنا إليه فلا يحرم علينا حينئذ بل هو حلال، وهو لنا حينئذ شفاء والضرورات تبيح المحظورات من طعام وشراب.
2 – وبما روى أنس قال: "قدم ناس من عكل أو عرينه فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله".
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين التداوي بشرب أبوال الإبل وهي محرمة ونجسة، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها، فكذلك الخمر تباح عند ضرورة التداوي والاستشفاء بها قياسا على إباحة التداوي بأبوال الإبل المحرمة عند الضرورة إلى التداوي بها.
واستدل القائلون بتحريم التداوي بالخمر:
1 – بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [3].
وجه الدلالة: أنه تعالى أخبر في هذه الآية أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس [4]، وأمر باجتنابها، واجتنابها عام في كل الأحوال في البيع والشراء والتداوي

[1] سورة البقرة: الآية 173.
[2] سورة الحج: الآية 78.
[3] سورة المائدة: الآية 90.
[4] الرجس: النجس.
راجع: المصباح المنير للفيومي صفحة 219.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست