الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنْزير رجساً"[1].
وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: {رِجْسٌ} أي نجس ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر ... "[2].
مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، وذكر الغزالي[3] أن نجاستها نجاسة مغلظة.
فقد جاء في المجموع: "الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد [4] الإجماع على نجاستها ... "[5].
وأنه يستوي في القول بالنجاسة الخمر المملوكة ملكاً محترماً مثل المملوكة للذمي، وكذلك المملوكة ملكاً غير محترم مثل الخمر التي تحت يد المسلم.
" ... وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة[6] وغيرها ... "[7].
ويشمل الحكم بالنجاسة عندهم حبات العنب إذا استحال باطنها خمراً. [1] المقدمات الممهدات لابن رشد صفحة 336. [2] ابن العربي 2/164. [3] هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي نسبته إلى الغّزال كان أبوه غّزالاً فقيه شافعي أصولي متكلم، متصوف، رحل إلى بغداد فالحجاز، فالشام فمصر من مصنفاته "إحياء علوم الدين" و"تهافت الفلاسفه" و"الوجيز" توفي رحمه الله سنة 505 ?. راجع: الأعلام للزركلي 7/247، وطبقات الشافعية للأسنوي 4/101. [4] هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني أبو حامد نسبة إلى إسفران بلدة بخراسان بنواحي نيسابور استوطن بغداد مشغولاً بالعلم حتى صار إمام الشافعية في زمنة وانتهت إليه رئاسة المذهب وكان قد أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة من تصانيفه "شرح المزني" توفي رحمه الله سنة 406 ?. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 1/42، وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 3/178. [5] النووي 2/581. [6] الخمر المحترمة عند الشافعية هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا. راجع: المجموع للنووي 2/ 459. [7] المرجع السابق 2/581.