وربيعه[1] وحماد[2] والأوزاعي[3] ... وكره أبو هريرة ثمن الكلب"[4]. وجاء في كشاف القناع: الشرط الثالث: "أن يكون المبيع والثمن مالاً لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال وهو أي المال شرعاً ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها ... "[5]. وجاء في المغني: "وبيع الكلب باطل وإن كان معلماً ... "[6].
ولهذا فقد تقرر عند الحنابلة بطلان بيع الكلب، وعدم صحة ذلك البيع، وذلك لنجاسته ولو كان معلماً أو مأذوناً فيه، لأنهم يحرمون بيع العين النجسة التي يمكن إزالة نجاستها، ونجاسة الكلب لا يمكن إزالتها فمنع بيعه آكد عندهم.
الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه عند مذاهب الأئمة الأربعة يتضح لنا أن خلاصة أقوال الفقهاء في بيع الكلب كما يلي:
المذهب الأول: يرى أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، حتى ولو كان معلماً، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وهو أصل مذهب المالكية. [1] هو ربيعة بن فروخ التيمي - تيم قريش - بالولاء المدني أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد من أهل المدينة من أهل الرأي قيل له ربيعة الرأي لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثاً أو أثراً، عليه وبه تفقه الإمام مالك توفي رحمه الله بالهاشمية في أرض الأنبار بالعراق سنة 136 ?. راجع: الأعلام للزركلي 3/17. [2] هو حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، توفي رحمه الله سنة مائة وعشرين أو قبلها. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر ترجمة رقم 1500. [3] هو عبد الرحمن بن عمرو بن ُيحْمد الأوزاعي إمام فقيه محدث نسبته إلى الأوزاع من قرى دمشق وأصله من سبي السند نشأ يتيماً وتأدب بنفسه فرحل إلى اليمامة والبصرة وبرع وأراده المنصور على القضاء فأبى ثم نزل بيروت مرابطاً وتوفي بها رحمه الله سنة 157 ?. راجع: البداية والنهاية لابن كثير 10/115، وتهذيب التهذيب لابن حجر 6/238. [4] ابن قدامة 4/300. [5] البهوتي 4/1382. [6] ابن قدامة 4/278 – 281.