responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 128
وأن الخلاف فقط في تعليل هذا الاستثناء، فمنهم من علله بطهارته باعتبار طهارة أصله المأكول المذكى، ومنهم من علله باعتبار أنه معفو عنه لقلته وعدم إمكان التحرز رغم أنه نجس عندهم.
وخلاصة القول: أن العلماء لهم مذهبان في حكم تناول الدم غير المسفوح وهو الذي يختلط باللحم أو يبقى في العروق بعد تذكية الحيوان.
المذهب الأول: يرى جواز تناول الدم غير المسفوح مع ما علق فيه من اللحم، وإن غير أعلى الإناء الذي يطبخ فيه، وإليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وقول للحنابلة.
المذهب الثاني: يرى حرمة تناول الدم مطلقاً وإن كان غير مسفوح، وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعية وما ذهب إليه الحنابلة في رواية في المذهب.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
1 – قوله تعالى {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [1].
حيث أفادت هذه الآية أن ما يحرم تناوله من الدم إنما هو المسفوح فقط دون غيره، وعلى هذا فلا يحرم تناول الدم غير المسفوح، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لولا أن الله تعالى قال: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} لتتبع الناس ما في العروق"[2]، فلا تلتفتوا إلى ما يعزى إلى ابن مسعود[3] في الدم، فالمراد به الدم المسفوح

[1] سورة الأنعام الآية 145.
[2] ذكر الأثر الثعالبي في تفسيره 1/130، وسبق تخريجه عن عكرمة أيضا صفحة 128.
[3] هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة، مناقبه جمة، أمره عمر على الكوفة. توفي رضي الله عنه سنة 32? وقيل 33? بالمدينة. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم 1677، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/214-217 برقم:4945.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست