responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 127
القاضي[1] في الخلاف: نجاسته، قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح، ثم قال القاضي: فأما الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح. قال في الفروع ولم يذكر جماعه إلاّ دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها ... "[2].
وجاء في كشاف القناع: " ... ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصاً، لأنه لا يمكن التحرز منه"[3].
الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن الدم العالق بالعروق يتضح لنا:
أن الحنفية: يرون أنه طاهر، وذلك لأنه غير مسفوح، وإن كان أبو يوسف يرى أنه مسفوح غير أنه معفو عنه في الأكل لعدم الاحتراز عنه وأنه نجس في غير الأكل إذا علق بالثياب.
المالكية: أنه مباح لعموم البلوى به، أو لعدم الاحتراز منه، وأن الباقي في محل الذبح نجس، لأنه من المسفوح.
الشافعية: أنه نجس معفو عنه، لعدم إمكان الاحتراز، وقيل: بأنه طاهر، وفسر هذا بأنه معفو عنه.
الحنابلة: اختلفوا، هم الآخرون بشأن حكم الدم الباقي على العروق، فمنهم من قال بأنه طاهر، ومنهم من قال بأنه نجس معفو عنه.
وهذا يوضح أن الاتفاق حاصل بين العلماء على أن الدم العالق بالعروق والمختلط باللحم من مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية مستثنى من الحكم الأصلي للدم وهو النجاسة باعتبار أصله، وبالتالي فإن هذا الاستثناء له أثره بالنسبة للدم على هذا النحو.

[1] القاضي هو أبو يعلى محمد الحسين بن خلف أحمد الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 458 ?، مترجم في طبقات الحنابلة لابنه 2/193-231.
[2] المرداوي 1/309.
[3] البهوتي 1/226.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست