responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 121
مذهب الشافعية: قالوا بأن دم السمك نجس كغيره من الدماء، وقيل بل هو طاهر وذلك لأن ميتة السمك طاهرة فكذلك دمه يكون طاهراً.
فقد جاء في المهذب: "وفي دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره، والثاني: طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه"[1].
ومثل ذلك جاء في المجموع: " ... أما الوجهان في دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضاً في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضاً في الدم المستحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة.."[2].
فالخلاف حاصل بين فقهاء الشافعية: بشأن دم السمك من حيث طهارته أو نجاسته، فمن قال بطهارته علل ذلك باعتبار طهارة ميتته، فيكون دمه كذلك، ومن قال بنجاسته علل ذلك باعتبار الحكم في الدماء عامة، وقد حكت كتب الشافعية هذا الخلاف، وذكر صاحب المجموع أن الأصح القول بالنجاسة.
مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن دم السمك، والصحيح في المذهب أنه طاهر، وفيه رواية أنه نجس.
فقد جاء في الإنصاف: "ومنها دم السمك، وهو طاهر على الصحيح في المذهب، وعليه الأصحاب، ويؤكل ... وقيل نجس ... "[3].
وفي كشاف القناع: " ... طاهر ولو ظهرت حمرته نصاً، لأنه لا يمكن التحرز منه كدم سمك، لأنه لو كان نجساً لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر، ولأنه يستحيل ماء ويؤكلان أي دم عرق المأكول ودم السمك كالكبد"[4].
فالصحيح عند الحنابلة أن دم السمك طاهر، وأن هذا ما عليه الأصحاب، وأباحوا أكله، وهناك قول في المذهب يقول بنجاسته.

[1] الشيرازي 2/575.
[2] النووي 2/576.
[3] المرداوي 1/309 – 310.
[4] البهوتي 1/226.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست