responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 106
بالموت، أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح"[1].
أما بالنسبة للدم الباقي على العروق، والدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح، وما بقي من العروق فمباح.
فهذا النص يفيد: أن الأصل في الدم نجاسته، وأن دم السمك طاهر وذلك على سبيل الاستثناء من هذا الأصل، وأن الخلاف حاصل في المذهب الحنبلي حول دم ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب ونحوه مابين القول بطهارته والقول بنجاسته، وأن الدم الباقي على العروق وفي خلل اللحم فمباح عندهم.
فقد جاء في الإنصاف: " ... قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق، بل يؤكل معها"[2].
وجاء في نفس الموضع "غير ما يبقى منه في عرق مأكول بعد ذبحه ولو ظهرت حمرته أي حمرة دم عرق المأكول فإنه طاهر مباح، وكذا ما يبقى في خلال اللحم بعد الذبح طاهر"[3].
هذا: وقد اختلف فقهاء المذهب الحنبلي في دم السمك والبق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها، فالصحيح في المذهب أنها طاهرة وقيل إنها نجسة.
" ... ومنها: دم السمك وهو طاهر على الصحيح في المذهب وعليه الأصحاب، ويؤكل وقيل نجس ومنها: دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها وهو طاهر على الصحيح من المذهب ... وهذا ظاهر المذهب ... وعنه نجس"[4].
وجاء في كشاف القناع: "وغير دم سمك وغير دم بق وقمل وبراغيث وذباب

[1] ابن قدامه 1/112.
[2] المرداوي 1/309.
[3] كشاف القناع للبهوتي 1/226.
[4] المرداوي 1/309 - 310.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست