وهو ابن العربي1"[2].
فالمستفاد من نصوص المالكية: أن الدم المسفوح هو الدم الذي يجري بعد موجب خروجه وهو الذكاة، وأن هذا الدم نجس، وأن ما يقابله في الوصف والحكم إنما هو الدم غير المسفوح، وهو الباقي في العروق، حيث قالوا بطهارته وإباحة تناوله تبعاً لما علق به من اللحم والعظم.
واختلفوا في الدم الباقي في محل الذبح: فقيل: إنه نجس، غير أن المشهور في المذهب أنه طاهر مباح الأكل، وقال اللخمي من المالكية: إن دم الآدمي ودم الحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقاً سواء جرى أم لم يجر، وقد اختلفوا كذلك بالنسبة للدم الخارج من السمك والذباب والقراد ونحو ذلك، وأن الظاهر في المذهب ما قال به ابن العربي من القول بطهارته.
مذهب الشافعية: ذهب فقهاء الشافعية إلى نجاسة الدم المسفوح، حتى لو تحّلب من سمك أو كبد أو طحال، مع العلم بأن الكبد والطحال طاهران عندهم.
فقد جاء في نهاية المحتاج: "والمستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه دم ... ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [3] أي سائلاً ... وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال"[4].
واختلف فقهاء المذهب الشافعي في حكم الدم الباقي على اللحم والعظم من البهائم
1 هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي، حافظ متبحر وفقيه من أئمة المالكية بلغ رتبة الاجتهاد، رحل إلى المشرق وأخذ عن الطرطوشي والإمام أبي حامد الغزالي ثم عاد إلى مراكش وأخذ عنه القاضي عياض وغيره، أكثر من التأليف وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. من تصانيفه "عارضة الأحوذي شرح الترمذي" توفي رحمه الله تعالى سنة 543 ?. راجع: الأعلام للزركلي 6/230، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة 136. [2] الحطاب 1/96. [3] سورة الأنعام: الآية 145. [4] الرملي 1/239 - 240.