responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 712
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّهُ «§كَانَ يَحْمِلُ زَكَاتَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَرَاهُ خَصَّ بِهَا إِلَّا أَقَارِبَهُ أَوْ مَوَالِيَهُ.

1919 - فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْإِمَامُ بِحَاجَةِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَقْسِمَهَا فِي غَيْرِهِمْ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ عُمَّالِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ هُوَ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ قَابِلٍ

1920 - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرَ بْنَ سَلَمَةَ الدُّؤَلِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ أَخْبَرَ عُمَيْرًا مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ قَالَ: مَعَ أَنَّ عُمَيْرًا قَدْ كَانَ شَيْخًا قَدِيمًا قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ نِصْفَ النَّهَارِ قَائِلٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، وَإِذَا أَعْرَابِيَّةٌ، فَتَوَسَّمَتِ النَّاسَ فَجَاءَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ مِسْكِينَةٌ، وَلِي بَنُونَ، وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ سَاعِيًا، فَلَمْ يُعْطِنَا، فَلَعَلَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنْ تَشْفَعَ لَنَا إِلَيْهِ. قَالَ -[713]-: فَصَاحَ بِيَرْفَأَ أَنِ ادْعُ لِي مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَنْجَحُ لِحَاجَتِي أَنْ تَقُومَ مَعِي إِلَيْهِ. فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَجَاءَهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: أَجِبْ. فَجَاءَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا آلُو أَنْ أَخْتَارَ خِيَارَكُمْ، كَيْفَ أَنْتَ قَائِلٌ إِذَا سَأَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذِهِ؟ فَدَمَعَتْ عَيْنَا مُحَمَّدٍ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: §إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، فَجَعَلَ الصَّدَقَةَ لِأَهْلِهَا مِنَ الْمَسَاكِينِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِسُنَّتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَنِي، فَلَمْ آلُ أَنْ أَخْتَارَ خِيَارَكُمْ، إِنْ بَعَثْتُكَ فَأَدِّ إِلَيْهَا صَدَقَةَ الْعَامِ وَعَامَ أَوَّلَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَبْعَثُكَ. ثُمَّ دَعَا لَهَا بِجَمَلٍ فَأَعْطَاهَا دَقِيقًا وَزَيْتًا، وَقَالَ: خُذِي هَذَا حَتَّى تَلْحَقِينَا بِخَيْبَرَ، فَإِنَّا نُرِيدُهَا. فَأَتَتْهُ بِخَيْبَرَ، فَدَعَا لَهَا بِجَمَلَيْنِ آخَرَيْنَ، وَقَالَ: خُذِي هَذَا، فَإِنَّ فِيهِ بَلَاغًا حَتَّى يَأْتِيَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَكِ حَقَّكِ لِلْعَامِ وَعَامَ أَوَّلَ

1921 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَظَرَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ نَائِمٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَأَخَذَتْ بِبَعْضِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ، فَاسْتَيْقَظَ بِهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ قِصَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَيْهِ، فَقُولِي لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ يَدْعُوكَ. فَقَالَتْ لَهُ: لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ الشَّفِيعُ. فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَيْهِ، فَقُولِي كَمَا أَقُولُ لَكَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي. قَالَ: فَتَخَلَّلَتِ الْقَوْمَ حَتَّى لَقِيَتْهُ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَوَثَبَ وَاتَّبَعَتْهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُمَرَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
-[714]-

1922 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ جَاءَتْ مَعَ هَذَا أَحَادِيثُ فِيهَا دَلَائِلُ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِهَا مِنْ بَلَدِهَا إِلَى غَيْرِهِ، كَحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فِي الْحَمَالَةِ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ. فَرَأَى إِعْطَاءَهُ إِيَّاهَا مِنْ صَدَقَاتِ الْحِجَازِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، وَرَأَى حَمْلَهَا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ.

1923 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِينَ حَمَلَ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي أَيَّامِ الرِّدَّةِ.

1924 - وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ قَالَ لِابْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَبَعْثَهُ بَعْدَ عَامِ الرَّمَادَةِ، فَقَالَ: اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ أَحَدَهُمَا، وَائْتِنِي بِالْآخَرِ.

1925 - وَكَذَلِكُ حَدِيثُ مُعَاذٍ حِينَ قَالَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَحْمَلٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَضْلًا عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَبَعْدَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهَا، كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ

نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست