responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 572
1400 - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ: §هَلْ تُضَافُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَالْحُبُوبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا

1401 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §لَا تُضَمُّ الْحُبُوبُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمَاضِينَ جَمَعَ بَيْنَهَا، إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُهُ

1402 - بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَذْهَابِ شَعِيرٍ، وَأَذْهَابِ دُخْنٍ: §إِذَا جَمِعَتْ بَلَغَتِ الزَّكَاةَ، وَإِذَا لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَبْلُغْ؟ قَالَ: «تُجْمَعُ» قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَلَمْ يُعْجِبُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَذْهَابُ: وَاحِدُهَا ذَهَبٌ، وَهُوَ مِكْيَالٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ. فَلَا أَعْرِفُ فِي ضَمِّ الْحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالزِّيَادَاتِ عَلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، مَرْفُوعَةً وَغَيْرَ مَرْفُوعَةٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالنُّقْصَانِ

1403 - فَإِنَّ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: §تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى فِي الْعِنَبِ صَدَقَةً

نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست