responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 570
1387 - فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّيْتُونِ

1388 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالسُّلْتِ، وَالذُّرَةِ

1389 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ شَكَّ فِي السَّادِسِ، فَقَالَ: السُّلْتُ، أَوِ الذُّرَةُ

1390 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ «جَعَلَ فِي §الْقِطْنِيَّةِ مِثْلَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»

1391 - قَالَ: وَحُدِّثْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ فِي سِجِلِّهِ: §وَيُؤْخَذُ مِنَ الْقَطَانِيِّ عَلَى نَحْو مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ

1392 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ §يُؤْخَذَ مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ الزَّكَاةُ

1393 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§التَّوَابِلُ بِمَنْزِلَةِ الْحُبُوبِ، تُزَكَّى»

1394 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ -[571]- يَقُولُ فِي الْقَطَانِيِّ كُلِّهَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَهِيَ صُنُوفُ الْحُبُوبِ مِنَ الْعَدَسِ، وَالْحِمَّصِ، وَالْأُرْزِ، وَالْجُلْبَانِ، أَوِ الْجُلْجُلَانِ، وَجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ،

1395 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ سِوَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ.

1396 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مِنَ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُضَمَّ أَصْنَافُ الْحُبُوبِ كُلُّهَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ زَكَّاهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالسُّلْتُ أَيْضًا - يُضَمُّ بَعْضُ تِلْكَ إِلَى بَعْضٍ. فَجَعَلَ مَالِكٌ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ نَوْعًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهَا قُوتُ النَّاسِ، وَجَعَلَ الْحُبُوبَ كُلَّهَا نَوْعًا وَاحِدًا، وَهِيَ الْقَطَانِيُّ.

1397 - وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ الَّتِي كَانَ أَنْبَاطُ الشَّأمِ يَقْدَمُونَ بِهَا الْمَدِينَةَ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ. قَالَ: فَجَعَلَ الْقَطَانِيَّ كُلَّهَا شَيْئًا وَاحِدًا، وَجَعَلَ الْحِنْطَةَ مِنْ غَيْرِهَا.

1398 - قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ عَنْهُ أَوْ بِأَكْثَرِهِ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: وَكَانَ يَحْتَجُّ فِي ضَمِّهِ الشَّعِيرَ إِلَى الْحِنْطَةِ بِالذَّهَبِ يُضَافُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ.

1399 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَلَيْسُوا يَرَوْنَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةً، حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ عَلَى حِيَالِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، وَلَا يَرَوْنَ ضَمَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ

نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست