responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 551
1318 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «كَانَ §فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى أَدْرَكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ»

1319 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

1320 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: §لَيْسَ فِي الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

1321 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، إِلَّا فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ»

1322 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: §كُلُّ مَالٍ لِلْيَتِيمِ يُنْمَى أَوْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ بَقَرٍ، أَوْ غَنْمٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَالٍ يُضَارَبُ بِهِ فَزَكِّهِ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ صَامِتٍ لَا يُحَرَّكُ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى يُدْرِكَ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ

1323 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ §كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَلَا يَسْتَوْعِبُ الزَّكَاةَ -[552]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَرْضَخُ مِنْهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا قَالَ السَّلَفُ فِي صَدَقَةِ مَالِ الْيَتِيمِ.

1324 - وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّ رَأْيَهُ كَانَ عَلَى مِثْلِ الْأَحَادِيثِ الْأُولَى، يَرَى الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَفِي مَالِ الْمَعْتُوهِ أَيْضًا. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست