responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 506
1132 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ: يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ

1133 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَأَوَّلَ النَّاسُ أَوْ مَنْ تَأَوَّلَهُ مِنْهُمْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا أَحْسِبُهُ أَنَا أَرَادَ ذَلِكَ، وَكَانَ عِنْدِي أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ الْأُمَّةِ، وَلَكِنِّي أَرَاهُ أَرَادَ زَكَاةَ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الْأَرَضِينَ أَمْوَالًا، وَلَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ مَالًا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ حِينَ يَمْلِكُهُ رَبُّهُ سِوَى مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ هَذَا، فَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُ حَدِيثِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلُهُ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ النِّصَابُ وَالْأَصْلُ.
-[507]-

1134 - فَإِذَا كَانَ الْمَالُ لَيْسَ بِنِصَابٍ وَلَا أَصْلٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، كَرَجُلٍ مَلَكَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ فِيهَا: إِنْ كَانَ تَجَرَ فِي تِلْكَ الدَّنَانِيرِ الْخَمْسَةِ، فَنَمَتْ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِشْرُونَ فَصَاعِدًا، أَوْ نَتَجَتِ الْإِبِلُ الْأَرْبَعُ، فَصَارَتْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ رِبْحَ الْمَالَ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِهِ، وَأَنَّ الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، فَجَعَلَهَا لَاحِقَةً بِهَا.

1135 - قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ مِنْ وِلَادَةٍ وَلَا شِفٍّ، وَلَكِنَّهَا مِنْ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا مِثْلِ الْهِبَةِ وَالْمِيرَاثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ، وَلَا فِي الْفَائِدَةِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَهُ. فَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْفَائِدَةِ وَبَيْنَ الْوِلَادَاتِ وَالْأَرْبَاحِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، أَوْ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَيْنِ قَبْلَهُ.

1136 - وَأَمَّا سُفْيَانُ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ غَيْرَ مَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَرْقٌ، وَلَا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، حَتَّى يَسْتَأْنِفَ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ صَارَتِ الزِّيَادَةُ فِي يَدَيْهِ، إِنْ كَانَتْ مِنْ نِتَاجٍ أَوْ نَمَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ تَجِبُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ

نام کتاب : الأموال نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست