مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
58
فقها كثيرا ينْتَفع بِهِ فِي محاولة الْفِقْه واتساع النّظر وَدفع الاشكالات عَن الْقَوَاعِد وَالْفُرُوع
وَإِنَّمَا أكثرت من مثل التَّقْدِير لِأَنِّي رَأَيْت الْفُقَهَاء الْفُضَلَاء إِذا قيل لَهُم مَا مثل إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم أَو الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود صَعب عَلَيْهِم تَمْثِيل ذَلِك وَإِن مثلُوا فعساهم يَجدونَ الْمِثَال أَو المثالين فاردت أَن يَتَّسِع للفقيه هَذَا الْبَاب ويسهل عَلَيْهِ
إِذا تقررت هَذِه الْقَاعِدَة وَهِي التقديرات الشَّرْعِيَّة فَنَقُول الْجَواب عَن الأول وَهُوَ رفض النِّيَّة أَنا لم نقل ارْتَفع مَا كَانَ تقدم من النِّيَّة الْحكمِيَّة بل قدرناها مَعْدُومَة وَهِي مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر بل الشَّرْع ألغاها كَمَا ألغى حكم السلس وَغَيره كَمَا تقدم فِي الْمثل فَمَا ارْتَفع ورقع وَلَا لزم محَال
غير أَنه يبْقى النّظر فِي ذَلِك الدَّلِيل الَّذِي يدل على هَذَا التَّقْدِير هَل هُوَ صَحِيح أم لَا
ذَلِك مِمَّا يبْحَث فِي الففه فِي مواطنه
وَأما هَا هُنَا فالمقصود بَيَان قَول الْفُقَهَاء بالرفض مَا مَعْنَاهُ وَأَنه مُمكن لَا مُسْتَحِيل
2 - وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي وَهُوَ الأول من الْعشْرَة أَن معنى قَوْلنَا فِي الرَّد بِالْعَيْبِ أَنه رفع للْعقد من أَصله أَي يقدر كَالْمَعْدُومِ وَإِن كَانَ مَوْجُودا فيعطي حكم الْمَعْدُوم وَمُقْتَضى هَذَا أَن ترد الغلات للْبَائِع وَلَا يبْقى أثر من الْآثَار
لَكِن الْأَصْحَاب لم يَقُولُوا بذلك وَلَا إخَاله قَول أحد من الْعلمَاء بل إِنَّمَا قدره الْأَصْحَاب كَالْمَعْدُومِ من أَصله فِي أُمُور خَاصَّة فَقَالُوا إِذا صرح بِالرَّدِّ فَهَلَك الْمَبِيع قبل وُصُوله ليد البَائِع فَفِي ضَمَانه من البَائِع أَو الْمُبْتَاع أَقْوَال ثَالِثهَا من البَائِع إِن حكم بِهِ حَاكم وَإِلَّا فَمن الْمُبْتَاع
قَالَ الشَّيْخ أَبُو الطَّاهِر منشأ الْخلاف هَل الرَّد نقض للْعقد من أَصله فَيكون الضَّمَان من البَائِع كَأَنَّهُ لم يخرج عَنهُ أَو من حِينه فَلَا يتَحَقَّق النَّقْض إِلَّا بوصوله إِلَيْهِ وَنَحْو هَذَا
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
58
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir