مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
50
3 - وَثَالِثهَا قَول الْفُقَهَاء إِذا مَاتَ الْمَقْتُول ورثت عَنهُ دِيَته ويوقع الشَّرْع الْملك قبل مَوته بِالزَّمَانِ الْفَرد ليَصِح التوريث لتعذر الْملك بعد الْمَوْت وَمَا لَا يملك قبل الْمَوْت لَا يُورث بعده فَلذَلِك يتَعَيَّن إِثْبَات الْملك قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ الْمُفْرد وَإِلَّا كَانَ عدم الْملك ثَابتا بِالْإِجْمَاع فَإِذا ثَبت الْملك قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ نقضي بِرَفْع عَدمه من ذَلِك الزَّمَان من الْكَائِن قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ الْفَرد إِن قضيت اجْتِمَاع الْوُجُود مَعَ الْعَدَم وَهُوَ اجْتِمَاع النقيضين محَال عقلا فَحِينَئِذٍ أحد الْأَمريْنِ لَازم إِمَّا اجْتِمَاع النقيضين أَو رفع الْوَاقِع وَكِلَاهُمَا محَال عقلا
4 - وَرَابِعهَا قَول الْفُقَهَاء إِذا قَالَ لَهُ أعتق عَبدك عني فَأعْتقهُ عَنهُ أَجْزَأَ عَن كَفَّارَته وَثَبت الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ بالزمن الْمُفْرد وأثبتنا الْملك للْمُعْتق عَنهُ قبل الْعتْق عَنهُ بِالزَّمَانِ الْفَرد حَتَّى يَتَرَتَّب الْعتْق عَنهُ على ملكه فَيصح لَهُ الْوَلَاء فيتعذر ثُبُوت الْوَلَاء مَعَ عدم الْملك
فَنَقُول عدم الْملك كَانَ ثَابتا قبل الْعتْق عَنهُ فِي حَقه إِجْمَاعًا فَإِذا أثبتنا الْملك فِي ذَلِك الزَّمَان نَفينَا أَن يبْقى مَعَه عدم الْملك فِي عين ذَلِك الزَّمن أَو نرفعه فَإِن نفيناه اجْتمع النقيضان وَإِن لم ننفه ارْتَفع الْوَاقِع وَهُوَ محَال وَيلْزم أحد الْأَمريْنِ المحالين كَمَا تقدم فِي مسأله الدِّيَة 4 - وخامسها قَول الْمَالِكِيَّة إِن الرِّدَّة تبطل الْحَج وَالطَّهَارَة وَالطَّلَاق الثَّلَاث الْوَاقِع قبلهَا وَيصير كالكافر الْأَصْلِيّ لم يَقع شَيْء مِنْهُ من هَذِه الْأَفْعَال لِأَن الرِّدَّة تجدّد عَلَيْهِ التَّكْلِيف بِحَجّ آخر وَلَا تجدّد أَمْثَال مَا وَقع فِي الزَّمَان الْمَاضِي
بل قَالُوا الرِّدَّة لَيست مجددة للتكليف بل مبطله لما وَقع وَلَو قَالُوا إِن الثَّابِت فِي الزَّمَان الْمَاضِي لم يتَعَيَّن بل تجدّد تَكْلِيف بِالرّدَّةِ لم يرد الْإِشْكَال بل جعلُوا الرِّدَّة مبطلة لما وَقع فِي الزَّمن الْمَاضِي حَتَّى جوزوا العقد على المبتوته بِالطَّلَاق الثَّلَاث قبل زوج بِنَاء على بطلَان الطَّلَاق الثَّلَاث لَا بِنَاء على أَن الْمُرْتَد أَبَاحَ الله تَعَالَى لَهُ العقد قبل زوج وَجعله أسعد حَالا من غير الْمُرْتَد وحاشا لله أَن يكون الْمُرْتَد أسعد حَالا من الْبَاقِي على الدّين القويم وَإِن كَانَ مُرَاد الْفُقَهَاء الْإِبْطَال بِالزَّمَانِ الْمَاضِي
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
50
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir