مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
46
وَالْجَوَاب عَنهُ فِي الْجَمِيع أَن الحكم مُرْتَفع ومتجدد بِاعْتِبَار تعلقه لَا بِاعْتِبَار ذَاته والتعلق عدمي يُمكن ارتفاعه وَإِن كَانَ قَدِيما فَإِن الْقَدِيم إِنَّمَا يَسْتَحِيل رَفعه إِذا كَانَ مَوْجُودا وَإِلَّا فَعدم الْعَالم قديم وَقد ارْتَفع
تَنْبِيه
الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا تزيد على خَمْسَة الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة
وَأكْثر الْفُقَهَاء لَا يَعْقِلهَا فِي مواردها لتغير اللَّفْظ عَلَيْهِ فَإِذا سمع الطَّهَارَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى الْإِبَاحَة
وَإِذا سمع النَّجَاسَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى التَّحْرِيم وَإِذا سمع الْحَدث لَا يعقله وَهُوَ رَاجع التَّحْرِيم
وَإِذا سمع الْمَنْدُوب لَا يعقله وَهُوَ رَاجع الى الأباحة الممكنة من التَّصَرُّف وَإِذا سمع فَسَاد العقد لَا يعقله وَهُوَ رَاجع للتَّحْرِيم وَهُوَ الْمَنْع من التَّصَرُّف فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ من عين أَو مَنْفَعَة وَإِذا سمع الطَّلَاق لَا يعقله وَهُوَ رَاجع للتَّحْرِيم وَإِذا سمع الْعتْق لَا يعقله وَهُوَ رَاجع الى إِبَاحَة الْمَنَافِع للْعَبد بعد حجر الرّقّ وَإِذا سمع الْجَنَابَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى تَحْرِيم ملابسه الْعِبَادَات ومواطن القربات فِي الْمَسَاجِد وَغَيرهَا وَإِذا سمع صِحَة الْعُقُود لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة للأباحه وَهِي الْإِذْن فِي التَّصَرُّف فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَالْفرق بَينهَا وَبَين الْملك أَعم لترتيبه على الْإِرْث حَيْثُ انْتَفَت الصِّحَّة فِي الْعُقُود وَيَتَرَتَّب على الْأَسْبَاب الفعليه كالاحتطاب والاعتشاب وَالصَّيْد وَنَحْوه وَلَا تُوصَف هَذِه الْأَسْبَاب بِالصِّحَّةِ وَلذَلِك تتقرر مفيده للْملك من نَحْو من لَا يتَصَوَّر مِنْهُ الْعُقُود الصَّحِيحَة كَالصَّبِيِّ وَالسَّفِيه وَالْمَجْنُون وَفِي الْملك مزِيد بَيَان ذكرته فِي كتاب الْبيُوع فَإِنَّهُ مُشكل إِذا قصد اقتياسه بِحَدّ جَامع مَانع لِكَثْرَة مَا يرد عَلَيْهِ من النَّقْض فِي حُدُوده
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir