مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
31
مسبب معِين حكما معينا فَإِذا دارت الْحَقِيقَة بَين أَسبَاب مُخْتَلفَة تَقْتَضِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام لم يرتب الشَّرْع أحد الْأَحْكَام لعدم تعين سَببه وَيَقَع هَا هُنَا فِي هَذِه الصُّورَة التَّحْرِيم لِأَن الْقَاعِدَة الشَّرْعِيَّة أَن عدم سَبَب الْإِبَاحَة سَبَب التَّحْرِيم وَعدم سَبَب التَّحْرِيم سَبَب الاباحة كَمَا أَن عدم الاسكار الَّذِي هُوَ سَبَب التَّحْرِيم سَبَب الأباحة وَعدم العقد فِي النِّسَاء الَّذِي هُوَ سَبَب الاباحة سَبَب التَّحْرِيم وَعدم هَا هُنَا سَبَب الأباحه وَهُوَ قصد الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة فَيثبت التَّحْرِيم فَمَا رتب الشَّرْع التَّحْرِيم فِي هَذِه الصُّورَة إِلَّا لوُقُوع سَببه الَّذِي هُوَ عدم سَبَب الإباحه على مَا تقدم
النَّوْع الْخَامِس الذكاء الشَّرْعِيَّة دَائِرَة بَين سَبَب أصل الْحل فِي الْأكل وَبَين سَبَب التَّقَرُّب بالضحايا والهدايا وَسبب بَرَاءَة الذِّمَّة من هدى أَو فديَة أَو نذر حَتَّى يَنْوِي أَحدهَا فيرتب الشَّرْع عَلَيْهِ حكمه لتعيين سَببه
6 - النَّوْع السَّادِس صُورَة دفع المَال للْمَسَاكِين دَائِرَة بَين سَبَب أصل التَّقَرُّب الَّذِي هُوَ صَدَقَة التَّطَوُّع وَبَين سَبَب بَرَاءَة الذِّمَّة من الزَّكَاة الْوَاجِبَة وَبَين سَبَب بَرَاءَة الذِّمَّة من نذر وَاجِب
وَإِن كَانَ الْمَدْفُوع مدا دَار أَيْضا بَين ذَلِك وَبَين الْبَرَاءَة من كَفَّارَة الْيَمين أَو الظِّهَار أَو جَزَاء الصَّيْد أَو كَفَّارَة إِفْسَاد الصَّوْم فَإِذا نوى الدَّافِع أحد هَذِه الْأَسْبَاب رتب الشَّرْع عَلَيْهِ مسببه وَإِلَّا فَلَا يرتب شَيْئا إِلَّا الْإِبَاحَة بِخِلَاف ذَكَاة الْحَيَوَان ترَتّب عِنْد عدم النِّيَّة التَّحْرِيم
وَالْفرق أَن الشَّرْع عين لإباحة الْحَيَوَان سَببا وَهُوَ قصد الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة وَقد عدمت
وَقد تقدم أَن الْقَاعِدَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن عدم الْإِبَاحَة عِلّة التَّحْرِيم وَقد عدمت فيترتب التَّحْرِيم وَسبب الاباحة هُنَا المملك لِلْمَالِ
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir