نام کتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 15
والامر بالتزوج للنَّدْب اذ لَا يجب عندنَا مُطلقًا الا بِالنذرِ فِي الْحَالة الَّتِي ينْدب فِيهَا وبالصوم لاجل قطع الشَّهْوَة أَي كسرهَا يدل على عدم قطعهَا بالكافور وَنَحْوه فقطعها بذلك قيل حرَام وَقيل مَكْرُوه وَالصَّوَاب ان قطعهَا من اصلها حرَام كالخصاء وَلَا من أَصْلهَا مَكْرُوه وَعَلِيهِ يحمل الْقَوْلَانِ وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والضياء أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ عَلَيْكُم بالبائة أَي النِّكَاح عِنْدهمَا فَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاء لَهُ
نام کتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 15